روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا زكاة في المال الحرام.. بل يُتَخًلص منه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا زكاة في المال الحرام.. بل يُتَخًلص منه


  لا زكاة في المال الحرام.. بل يُتَخًلص منه
     عدد مرات المشاهدة: 2248        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. بارك الله فيكم على هذه الخدمة التي تقدمونها، طرحت سؤالا وتمت إحالتي على فتوى أخرى في نفس الموضوع 2350290.

وعلمت منها أن تهريب الناس إلى البلدان الأوروبية لا يجوز، وماذا في حكم بقية السؤال؟

المال الذي اكتسبته لأني والحمد لله تبت من ذلك؟ نص السؤال: أخ يسأل:

منذ قرابة عامين طلب مني إخوة من تونس مقابل مال أن أرحلهم على متن زَوْرق إلى إيطاليا علما بأنها هجرة غير قانونية، والحمد لله تمكنا من الوصول بسلام وتخلصت من الزَّوْرق وربحت من هذه الاتفاقية 5000 يورو ومازلت أحتفظ بها.

وأنا الآن أعيش في فرنسا وأحس بالندم على ما فعلت، وأريد أن أعلم هل هذا المال حلال؟ وإن كان حراما فماذا أفعل به؟ وهل علي فيه زكاة لبلوغه النصاب؟ نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالعمل إذا كان محرما فإن الأجرة عليه محرمة أيضا لحديث: وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. رواه أحمد وغيره.

والمال المحرم يجب على صاحبه التخلص منه في وجوه الخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 66661، عن كيفية التخلص من المال المكتسب من عمل حرام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان السائل محتاجا لهذا المال لكونه فقيرا ولا يجد غيره لنفقته اللازمة أو نفقة من تلزمه نفقته فيجوز له عندئذ أن يأخذ ما يكفي حاجته منه، أسوة ببقية الفقراء, ولا زكاة فيه لأنه لم يدخل في ملكه لكونه حراما.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب